[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الزّكاة تعتبر الزّكاة من أهمّ العبادات الماليّة في الإسلام، فهي الرّكن الثّالث من أركانه، وقد أمرنا الله عزّ وجل بوجوب تأديتها ضمن وقت ونظام معيّن، فلا يجب أن نحيد عنه أو أن نبتدع فيه، وللأسف فإنّ كثيراً من النّاس اليوم لا يمنحون هذه الفريضة أهميّتها، ونجدهم يتساهلون في تأديتها، أو يجهلون الطريقة الصّحيحة لتأدية الزّكاة، وفي هذا المقال سنوضّح كيفيّة احتساب زكاة الأموال على اختلاف طبيعتها. كيف تحسب زكاة المال يعتبر نصاب الزّكاة مقدار المال الذي عند وجود تجب الزّكاة فيه ولا تجب فيما كان أقلّ منه، وهو مختلف حسب اختلاف أجناس الأموال التي تجب فيها الزّكاة، فمثلاً يكون نصاب الإبل خَمْسٌ منها، ونصاب البقر ثلاثون، ونصاب الغنم أربعون، ونصاب الذّهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الزّروع والثّمار خمسة أوسق. وأمّا نصاب عروض التّجارة فله شأن خاصّ، وهو مقدّر حسب نصاب الذّهب أو الفضّة، وهناك أيضاً اختلاف بين العلماء في ما تقدّم الحديث عنه من الأنصبة، وسيذكر في هذا المقال على وجه التّفصيل. وتعدّ الحكمة من اشتراط وجود النّصاب في الزّكاة أنّ الزّكاة أوجبها الله سبحانه وتعالى للمواساة، وبالتالي من كان فقيراً فإنّه لا تجب عليه هذه المواساة، بل تكون واجبةً على الأغنياء حتّى يواسوا بها الفقراء، وإنّ الزّكاة تؤخذ من الأغنياء وتمنح للفقراء، وقد جعل الله سبحانه وتعالى النّصاب أدنى حدّ للغنى، لأنّه على الأغلب أنّ من ملك النّصاب فهو غنيّ إلى حين تمام سنته. (1) زكاة الحيوان
زكاة الأموال
إنّ الأموال هي ما صنع من النّقود من معدن غير الذّهب والفضّة، وقد ذهب الحنفيّة إلى أنّ الأموال إن كانت أثماناً رائجةً، أو سلعاً للتجارة، فإنّه تجب الزّكاة في قيمتها، وأمّا عند المالكيّة فإنّ حكم الأموال نفس حكم العروض، نقل البناني عن المدوّنة: (مَنْ حَال الْحَوْل عَلَى فُلُوسٍ عِنْدَهُ قِيمَتُهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُدِيرًا فَيُقَوِّمَهَا كَالْعُرُوضِ). وقالوا: (وَيُجْزِئُ إِخْرَاجُ زَكَاتِهَا مِنْهَا (أَيْ فُلُوسًا) عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي قَوْلٍ: لاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّهَا مِنَ الْعُرُوضِ، وَالْعُرُوضُ يَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاتِهَا بِالْقِيمَةِ دَنَانِيرَ مِنَ الذَّهَبِ، أَوْ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّةِ). وأمّا عند الحنابلة فإنّ الأموال إن كانت للنفقة فإنّه لا زكاة فيها، وإن كانت للتجارة فإنّها تزكّى زكاة القيمة، مثل عروض التّجارة. (1)
ونصاب الزّكاة بالعملات النّقدية حسب المفتى به في المجامع الفقهيّة، وفتاوى العلماء المعاصرين، هو تقدير قيمة نصاب العملة بالذّهب والفضّة، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ما نصّه: (مقدار نصاب الزّكاة في الدولار وغيره من العملات الورقيّة هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالاً من الذّهب، أو مائة وأربعين مثقالاً من الفضّة، ويكون ذلك بالأحظّ للفقراء من أحد النّصابين، وذلك نظراً إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد).
(4) زكاة الذهب والفضّة إ
نّ زكاة الذّهب والفضّة واجبة، وذلك بإجماع الفقهاء، قال الله تعالى: (وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَِنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) سورة التّوبة، 34-35 . ويجب أن تتمّ الذّهب والفضّة الشّروط مثل وصولها إلى الحول، والنّصاب، وغيرها، حتى تجب فيها الزّكاة، ويستثنى من ذلك الحلي من ذهب أو فضّة التي يستعملها مالكها استعمالاً مباحاً في التحلي، وقال المالكيّة: (وَلَوْ لإِِعَارَةٍ أَوْ إِجَارَةٍ، فَلاَ يَكُونُ فِيهِ زَكَاةٌ)، وذلك عند الجمهور، وأمّا الحنفيّة فقد ذهبوا إلى وجوب الزّكاة في الحلي، مثل غيرها من أنواع الذّهب والفضة. أمّا نصاب الذّهب فإنّه عند جمهور الفقهاء عشرون مثقالاً، فلا تجب الزّكاة فيما كان أقلّ من ذلك، إلا إن كان لمالكها فضّة أو عروض تجارة فيكتمل بها النّصاب. وفيما روي عن عطاء، وطاووس، والزّهري، وسليمان بن حرب، وأيوب السّختياني، أنّ نصاب الذّهب معتبر بالفضّة. (1)
ونصاب الذّهب في الوقت الحالي يقدّر بخمسة وثمانين غراماً تقريباً، وفيه ربع العشر، وطريقة حساب النّصاب في ذلك أن يعرف كم مقدار الذّهب أولاً، ثمّ يضرب مقدار الذّهب في سعر الجرام، وأمّا نصاب الفضّة فهو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضّة قياساً بالوزن الحالي، وفيه ربع العشر. (2) (3) حكم الزكاة حكم الزّكاة الوجوب من الكتاب، والسّنة، والإجماع، وذلك على كلّ مسلم حرّ، ويمتلك نصاب المال، وماله مستقرٍّ، وقد مضى عليه الحول في غير المعشر (5).
فأمّا الدّليل من الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: (وَآَتُوا الزَّكَاةَ) سورة البقرة، 43 ، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى فرض الزّكاة في آيات كثيرة، وأمّا الدّليل من السّنة النّبوية، فحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - بعث معاذاً إلى اليمن فقال: (إنّك تأتي قوماً من أهل الكتاب: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّي رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم خمس صلوات في كلّ يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإيّاك وكرائم أموالهم، واتّق دعوة المظلوم، فإنّه ليس بينها وبين الله حجاب) متفق عليه .
شروط الزكاة إنّ لوجوب الزّكاة على المسلم شروطاً، وهي: (5)
الإسلام: وضدّ الإسلام الكفر، وبالتالي فإنّ الزّكاة لا تؤخذ من الكافر ولا تقبل منه أيضاً، سواءً أكان الكافر كافراً أصليّاً أم كان مرتدّاً عن الإسلام، وذلك لأنّ الزّكاة فرع من فروع الإسلام وجزء لا يتجزّأ منه، قال الله سبحانه وتعالى: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِالله وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ) سورة التوبة،54 . الحريّة: وبالتالي فإنّ الزّكاة لا تجب على من كان رقّاً أو عبداً مملوكاً، لأنّه لا يملك شيئاً يزكّي عنه، وكلّ المال الذي بيده هو في النّهاية ملك لسيّده، وذلك لحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يقول: (من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبَّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) متفق عليه . امتلاك النّصاب: ذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - قال: (ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة، ولا فيما دون خمس ذودٍ صدقة، ولا فيما دون خمس أواقٍ صدقة) متفق عليه . استقرار الملك: وذلك بأن يكون الشّيء الذي يملكه المالك مستقرّاً، وله ألفاظ متعدّدة مثل: تمام الملك أو الملك التّام، ومعناه:أن لا يتعلق به حقّ غيره، بحيث يكون له التصرّف فيه. مرور الحول في غير المعشر: وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يقول: (لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول) رواه ابن ماجه وصحّحه الألباني .
المراجع (1) بتصرّف عن الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة/ وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت. (2) بتصرّف عن فتوى رقم 265/ طريقة إخراج زكاة الذهب/ 18-2-2001/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net (3) بتصرّف عن فتوى رقم 2055/ نصاب الذهب والفضة/20-11-1999/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ islamweb.net (4) بتصرّف عن كتاب فصول في الصيام والتراويح والزكاة/ محمد بن صالح العثيمين/ الجزء الأول. (5) بتصرّف عن كتاب منزلة الزكاة في الإسلام/ د. سعيد بن وهف القحطاني/